الإفطار أو الصوم المستحبّ « 1 »
من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب اللّه له عزّ وجلّ صوم سنة .
عند السحور والإفطار « 2 »
ما من مؤمن صام فقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر عند سحوره وعند إفطاره إلّا كان فيما بينهما كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه .
أوّل جماعة « 3 »
أوّل جماعة كانت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يصلي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام معه إذ مرّ أبو طالب به وجعفر معه فقال : يا بنيّ صل جناح ابن عمك فلما أحسّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تقدّمهما وانصرف أبو طالب مسرورا وهو يقول :
إنّ عليا وجعفرا ثقتي * عند ملمّ الزمان والكرب
واللّه لا أخذل النبيّ ولا * يخذله من بنيّ ذو حسب
لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما * أخي لأمي من بينهم وأبي
قال : فكانت أوّل جماعة جمعت ذلك اليوم .
هامش
( 1 ) أ : علل الشرائع 2 / 387 ، ب 12 ، ح 3 .
ب : ثواب الأعمال 107 ، ح 2 .
ج : المحاسن 412 ، ب 18 ، ح 153 : حدّثنا أحمد بن محمد ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن دراج ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : . . .
( 2 ) إقبال الأعمال 83 : بإسناده إلى محمّد بن يعقوب بإسناده إلى أبي يحيى الصنعاني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . .
( 3 ) أمالي الصدوق 410 ، المجلس 76 ، ح 4 : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن جعفر ، عن محمّد بن عمر الجرجاني قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام : . . .