تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أبيها خمس وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية . وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السّلام سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلا تفرق ويليه ما دام حيّا ، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيه الحسن والحسين فيليانه . وإنّي دفعت إلى علي بن أبي طالب عليه السّلام على أني أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يفرق منه شيئا ، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به ، فإذا قضى اللّه صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد اللّه تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وان لابنة جندب - يعني : بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها في المال ما كان ونعليّ الآدميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيفتين . وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنّه ينفق في الفقراء والمساكين ، وإن الأستار لا تستتر بها امرأة إلّا إحدى ابنتي غير أنّ عليا يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح ، وإنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه واللّه شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على عليّ حرج فيما فعل من معروف . قال جعفر بن محمد : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليها السّلام .