لكون شمّه سنّة ملوك الفرس في صومهم لرفع العطش « 1 » . وفي كراهة شمّ كلّ نبات طيّب الرّيح تردّد ، والعدم أشبه « 2 » .
ويستحبّ شمّ الطيب واستعماله حتّى ورد انّه تحفة الصّائم « 3 » . نعم يكره التّطيّب بالمسك خاصّة للصّائم « 4 » .
ومنها : الاحتقان بالجامد « 5 » .
ومنها : بلّ الثّوب على الجسد ، وتخفّ الكراهة بعصره « 6 » .
ومنها : جلوس المرأة في الماء « 7 » .
ولا يلحق الخنثى المشكل ، والخصي الممسوح بالمرأة ، ولا سائر المايعات بالماء وان كان الالحاق أولى « 8 » .
الرّابع : في آداب متفرّقة :
فمنها : انّه يستحبّ كتم الصوم المندوب
إلّا ان يسأل فلا يجوز الكذب ، وقد قال مولانا الصّادق عليه السّلام : انّ من كتم صومه قال اللّه تعالى : عبدي
هامش
( 1 ) الفقيه : 2 / 71 باب 32 برقم 301 و 302 .
( 2 ) أقول : المصرح به في روايات الباب كراهة التلذّذ بشمّ الريحان والنرجس وعدم كراهة شم كل طيب للصائم ، بل شم الطيب سنّة راجع الفقيه : 2 / 71 باب 32 برقم 302 . والوسائل :
7 / 64 باب 32 برقم 1 .
( 3 ) الفقيه : 2 / 70 باب 32 برقم 295 . والكافي : 4 / 113 باب الطيب والريحان للصائم برقم 3 .
( 4 ) الكافي : 4 / 112 باب الطيب والريحان للصائم برقم 1 .
( 5 ) مناهج المتقين : كتاب الصوم / 129 المقصد الثالث فيما يكره للصائم .
( 6 ) مناهج المتقين / 129 كتاب الصوم المقصد الثالث فيما يكره للصائم . ووسائل الشيعة : 7 / 23 باب 3 برقم 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 4 / 23 باب 3 برقم 6 . وعلل الشرايع / 388 باب 122 برقم 1 .
( 8 ) وجه الأولويّة الاشتراك في العّلة التي كره للمرأة جلوسها في الماء بإنها تحمل بقبلها الماء ، ووجه عدم إلحاق الخنثى والخصي الممسوح بالمرأة هو الاقتصار بمورد تصريح الروايات بالمرأة .