[ آدابها ]
ومنها : انّ من صلّى منفردا يستحب له ان يعيد صلاته جماعة
إذا وجد من يصلي جماعة يصح اقتداؤه به في تلك الصلاة ، كما انّه لو التمس من صلّى جماعة أو فرادى ان يعيد [ صلاته ] ليقتدى به ، فان إعادة الامام حينئذ للصلاة مستحبّة « 1 » . ولا فرق في الحكم بين الأدائيّة والقضائيّة ، ولا بين توافق صلاة الامام والمأموم في الصنف أم لا ؛ بعد ان كانت صلاة الامام ممّا يصحّ الاقتداء به فيها « 2 » .
وهل لمن صلّى جماعة ان يعيد صلاته مع جماعة أخرى ، أو يلتمس من صلّى ان يعيد صلاته فيقتدى به أم لا ؟ وجهان : اوّلهما وان كان غير بعيد إلّا ان الأحوط الترك ، وفي الإعادة مع الجماعة بعد الإعادة مع جماعة أخرى قبلها تأمل « 3 » .
ومنها : ان يسبّح المأموم حتّى يركع الامام إذا أكمل القراءة قبله
حتّى تسوغ له القراءة « 4 » .
ومنها : تعديل الصفوف .
ومنها : ان يكون في الصف الأول أهل الفضل والنهى ،
فان أفضل الصفوف أولها ، فينبغي ان يقف فيه أولو الأحلام والنهى ، وكلّما قرب من الصف الأول إلى الامام كان أفضل « 5 » .
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 496 باب 43 حديث 2 و 4 .
( 2 ) لاطلاق الأدلة الشاملة لجميع الصور المذكورة .
( 3 ) راجع منتهى المقاصد كتاب الصلاة مبحث الجماعة تجد الأقوال وأدلتها وتفنيدها أو اختيارها .
( 4 ) مناهج المتقين : 94 في قوله : والمندوب في هذا الباب .
( 5 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 497 باب 54 حديث 2 و 3 و 4 .