تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
فلا بدّ وأن يتزوّد منه ، إذ السفر تارة يخفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذي يخففه السفر كالقصر والجمع والفطر ، وتارة يشدد عليه أمورا كان مستغنيا عنها في الحضر كالعلم بالقبلة وأوقات الصلوات ، فإنه في البلد يكتفي بغيره من محاريب المساجد وأذان المؤذنين وفي السفر قد يحتاج إلى أن يتعرف بنفسه . فإذا ما يفتقر إلى تعلمه ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : العلم برخص السفر : والسفر يفيد في الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمم ، وفي صلاة الفرض رخصتين : القصر والجمع ، وفي النفل رخصتين : أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشيا ، وفي الصوم رخصة واحدة وهي الفطر ، فهذه سبع رخص . الرخصة الأولى : المسح على الخفين ، قال صفوان بن عسال : أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم
شرح
نقل القشيري في الرسالة عن أبي يعقوب السوسي أنه قال : يحتاج المسافر في سفره إلى أربعة أشياء : علم يسوسه ، وورع يحجزه ، ووجد يحمله ، وخلق يصل به . واقتصر المصنف على الأول ثم فصله فقال : هو العلم الذي يحتاج إليه ( في طهارته وصومه وصلاته وعبادته ، فلا بدّ وأن يتزود منه إذ السفر تارة يخفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذي يخففه السفر كالقصر ) أي قصر الصلاة الرباعية على الركعتين ، ( والجمع ) أي بين الصلاتين في وقت واحد ، ( وتارة يشدد عليه أمورا كان ) هو ( مستغنيا عنها ) وهو ( في الحضر ) وذلك ( كالعلم بالقبلة وأوقات الصلوات فإنه ) حال إقامته ( في البلد مكفي بغيره من محاريب المساجد ) المبنية ، ( وأذان المؤذنين ، و ) أما ( في السفر ) فإنه ( قد يحتاج إلى أن يتعرف بنفسه فإذا ما يفتقر إلى تعلمه ينقسم إلى قسمين ) .

[ القسم الأول : العلم برخص السفر ]

. ( والسفر يفيد في الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمم ، وفي صلاة الفرض رخصتين : القصر والجمع ، وفي صلاة النفل رخصتين : أداؤه على الراحلة ) أعم من أن تكون جملا أو بغلا أو فرسا أو حمارا وهنا بخلاف ما قيل في الحج من اشتراطها جملا كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الحج ، ( وأداؤه ماشيا ) على القدمين ، ( وفي الصوم رخصة واحدة وهي الفطر ، فهذه سبع رخص ) .

[ الرخصة الأولى : المسح على الخفين ]

( الرخصة الأولى : المسح على الخفين ) وقد اتفقوا على جوازه في السفر وعلى جوازه في الحضر أيضا إلا رواية عن مالك يصح للرجال والنساء ، وقد ثبت جوازه بالسّنة لا بالكتاب خلافا لمن حمل قراءة الجر في أرجلكم عليه لأن المسح على الخف لا يجب على الكعبين اتفاقا وليس في
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 486 | مرتضى الزبيدي