إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 682
قال الحافظ : رواه البخاري من حديث ابن عمر . فصل في مسائل الرمي وتفاريعها : إحداها : إذا ترك رمي يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني والثالث ؟ أو ترك رمي اليوم الثاني أو رمي اليومين الأولين هل يتداركه في اليوم الثالث ؟ فيه قولان : التفريع : إن قلنا أداء فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد وكل يوم للقدر المأمور به فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات ، ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال ، وإن قلنا إنه قضاء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق ، ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم على يوم ولا إلى تقديمه على الزوال ، وهل يجوز بالليل ؟ فيه وجهان أصحهما نعم لأن القضاء لا يتأقت ، وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك ؟ فيه قولان أصحهما : نعم . التفريع : إن لم نوجب الترتيب ، فهل يجب على أصحاب الأعذار كالرعاة ؟ فيه وجهان قاله في التتمة ، ولو رمى إلى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب ، فإن أوجبناه ، فوجهان أصحهما أنه يجزئه ويقع عن القضاء ، ولو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن أمسه وسبعا عن يومه جاز إن لم نعتبر الترتيب ، وإن اعتبرناه لا يجوز وهو نصه في المختصر هذا كله في رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق ، أما إذا ترك رمي يوم النحر ففي تداركه في أيام التشريق طريقان . أصحهما أنه على قولين . الثانية : يشترط في رمي أيام التشريق الترتيب في المكان وهو أن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف وهي أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكة ، ثم إلى الجمرة الوسطى ، ثم إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثة قبل تمام الأوليين ، وعند أبي حنيفة لو عكسها أعاد ، فإن لم يفعل أجزأه ، فلو ترك حصاة ولم يدر من أين تركها أخذ بأنه تركها من الجمرة الأولى ورمى إليها واحدة ويعيد رمي الأخيرتين ، وفي اشتراط الموالاة بين رمي الجمرة الواحدة خلاف . الثالثة : إذا ترك رمي بعض الأيام وقلنا إنه يتدارك في بقية الأيام فيتدارك ولا دم عليه وقد حصل الانجبار ، ولو نفر يوم النحر أو يوم النفر قبل أن يرمي ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الموقع ولا دم عليه ، ولو فرض ذلك في النفر الأول فكمثل ذلك في أصح الوجهين ، ولو لم يتدارك ما تركه ، أو قلنا لا يمكن التدارك لزم الدم لا محالة يختلف ذلك بحسب قدر المتروك وفيه صور . إحداها : إذا ترك رمي أيام التشريق والتصوير فيما إذا توجه عليه رمي اليوم الثالث أيضا ففيه قولان : أحدهما : يلزمه ثلاثة دماء ، لكن رمي كل يوم عبادة برأسها ، والثاني لا يجب أكثر من دم كما لا يجب لترك الجمرات الثلاث أكثر من دم ولو ترك معها رمي يوم النحر أيضا إن قلنا