تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شعب الإيمان — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن محمد بن زياد . 6277 - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أنا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء » . رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وغيره . قال الشيخ : ويحتمل أن يكون نهيه صلّى اللّه عليه وسلّم عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح والشهرة ولسداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح فحكمه أن يتقى ويجتنب لأنه في معنى المثلة واللّه أعلم ، وأما نهيه عن الانتعال قائما فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط . 6278 - وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : إنما نكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت . قال الحليمي : العنت الضرر قال : ووجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن [ اللبس ] « 1 » كرامة لأن للبدن وقاية فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدىء بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر . قال الشيخ : 6279 - وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يعجبه التيمن ما استطاع في وضوئه إذا توضأ وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل . 6280 - وأخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة
هامش
( 6278 ) - ( 1 ) في ب ( للبدن ) .