النهي في غير المعلقة وخبر الرخصة في المعلقة فالمعلقة أبعد من دخول الجان فيها واللّه أعلم .
فصل في الذباب يسقط في الإناء
6028 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي التنوخي ثنا [ سليمان بن بلال ] « 1 » حدثني عتبة بن مسلم أن عبيد بن [ حنين ] « 2 » أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء » .
رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال .
قال الشافعي رحمه اللّه : وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله .
الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غدير وما ورد في جواز الكرع فيه
6029 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ليث عن رجل عن ابن عمر قال : مر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بغدير فقال :
« اشربوا ولا تكرعوا ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب أي إناء أنقى من يده إذا غسلها » .
6030 - وحدثنا أبو محمد يوسف الأصبهاني املاء أنا أبو بكر أحمد بن سعيد الاخميمي ثنا بكر بن سهل ثنا أحمد ( بن ) « 1 » اشكيب ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال : مررنا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على برك ماء
هامش
( 6028 ) -
( 1 ) في أ ( سليمان بن سليمان بن بلال ) .
( 2 ) في أ ( حسين ) .
( 6030 ) -
( 1 ) في الأصل ( بن بن ) .