« 3783 » - قال الحليمي رحمه اللّه : فيما روينا من أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة وغير ذلك قد يجوز أن يكون معنى هذه الأخبار أن كل واحدة من الصلوات الخمس ثم الجمعات ثم صيام رمضان ثم صيام عرفة ثم صيام عاشوراء له من القدر عند اللّه أن يعفي على أثر السيئات كلها بالغة ما بلغت وكائنة ما كانت ما لم يكن كبائر وإن كانت بهذه المنزلة وقع بها تكفير ما يصادفه من السيئات وما لم يصادفه من سيئات فيكفرها انقلبت زيادة في درجات أنفسها وهذا كما يقال الوضوء طهارة [ أو أنه ] « 1 » رافع للحدث أو يقال العتق كفارة فيكون المعنى إن كان هناك ما يتطهر منه [ لو ] « 2 » كان ما يكفر فإن لم يكن كان عبادة وفضلا وبرا يوجب لصاحبه الثواب وبسط الكلام فيه .
3784 - أخبرنا ابن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا ابن أبي الدنيا نا علي بن الجعد نا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال : ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بصوم عاشوراء من علي وأبي موسى .
صوم التاسع مع العاشر
« 3785 » - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا سعيد بن أبي مريم المصري نا يحيى بن أيوب نا إسماعيل [ ابن ] « 1 » أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف [ المري ] « 2 » يقول : سمعت عبد اللّه بن عباس يقول : حين صام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم عاشوراء وأمر بصيامه .
قالوا : يا رسول اللّه إنه يعظمه اليهود فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : إذا كان العام
هامش
( 3783 ) -
( 1 ) ب وهو .
( 2 ) في ب أو .
( 3785 ) -
( 1 ) في أعن وهو خطأ .
( 2 ) في الأصل المهري .
أخرجه المصنف في السنن ( 4 / 287 ) ومسلم ( الصيام 133 ) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم - به .
تابعه عليه ابن وهب - أخرجه أبو داود ( 2445 ) - به .