المزكى نا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار ببغداد نا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي نا أشهل نا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال :
أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاستأمره فيها فقال يا رسول اللّه إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به . فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال فتصدق بها عمر رضي اللّه عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها على الفقراء ( وذوي ) « 1 » القربى والرقاب وفي سبيل اللّه والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . قال : وقال محمد غير متمول فيه . قال : وأنبأني من قرأه في الكتاب غير متأثل مالا أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عون ورواه عبد اللّه العمري عن نافع عن ابن عمر وفيه من الزيادة وقد أردت أن أتقرب به إلى اللّه فقال حبّس الأصل وسبّل الثمرة .
« 3447 » - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال :
« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » .
أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب وغيره عن إسماعيل .
« 3448 » - أخبرنا الإمام أبو عثمان وأبو بكر الاسفرائني قالا : أنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا جدي نا محمد بن يحيى نا محمد بن وهب بن عطية نا الوليد بن مسلم نا مرزوق بن أبي الهذيل نا الزهري حدثني أبو عبد اللّه الأغر عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
هامش
-
( 1 ) في ( أ ) وذي .
أخرجه مسلم ( 3 / 1255 ) .
( 3447 ) - أخرجه مسلم ( 3 / 1255 ) .
( 3448 ) - أخرجه المصنف من طريق ابن خزيمة ( 2490 ) .
وقال ابن خزيمة : كراه يعني حفره .