بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمد رسول اللّه إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .
« 1441 » - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق .
فذكره غير أنه قال : أما بعد فإني قد اشتركت في الأمر وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر ولكن قريش قوم يعتدون .
ثم ذكر جواب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على ما كتب .
قال الحليمي رحمه اللّه :
ومن جوامع كلامه صلّى اللّه عليه وسلّم المسلمون « 1 » تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .
فإن كان فصل من فصول هذا الحديث إذ بسط اقتضى كلاما وشرحا طويلا .
قال البيهقي رحمه اللّه :
وقد ذكرنا إسناده في كتاب الخراج من كتاب السنن وللنبي صلّى اللّه عليه وسلّم من هذا الجنس ألفاظ كثيرة لا يحتمل هذا الموضع أكثر من هذا .
« 1442 » - أخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد القاضي البستي ثنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري أنا ابن أبي خثيمة ثنا أبي ثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد اللّه بن عتيك عن أبيه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول :
« من مات حتف أنفه - وإنها لكلمة ما سمعنا من أحد من العرب قبل
هامش
( 1 ) في المنهاج « المؤمنون » ص 78 ج 2 .
( 1441 ) - أخرجه المصنف في الدلائل ( 5 / 330 - 331 ) بنفس الإسناد مطولا .
( 1442 ) - أخرجه الحاكم ( 2 / 88 ) من طريق محمد بن إسحاق - به .
تنبيه :
في المستدرك : محمد بن عبد اللّه بن عتيك أخبرني سلمة عن أبيه والصحيح ( أخي بني سلمة ) بدلا من ( أخبرني ) انظر السنن الكبرى ( 9 / 166 ) .