تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( ب د ع مهران ) مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وقيل : كيسان ، وقيل : طهمان ، وقيل : ذكوان ، وقيل : ميمون ، وقيل : هرمز ، وتقدّم ذكر الاختلاف فيه ، وقيل : هو مولى آل أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن هبة اللّه بإسناده عن عبد اللّه بن أحمد ، حدّثني أبي ، حدّثنا وكيع ، حدّثنا سفيان ، عن عطاء بن السّائب ، قال : أتيت أمّ كلثوم بنت علي بشيء من الصّدقة فردّتها ، وقالت : حدّثني مولى للنّبيّ صلى اللّه عليه وسلم يقال له : مهران ، أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إنّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصّدقة ، ومولى القوم منهم » أخرجه الثّلاثة . ابن الأثير ، أسد الغابة ، 4 / 424 ( ب د ع كيسان ) مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقيل : اسمه مهران ، وقيل : طهمان ، وقيل : هرمز ، حديثه عند عطاء بن السّائب ، عن أمّ كلثوم بنت عليّ عنه ، في تحريم الصّدقة على آل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخرجه الثّلاثة . ابن الأثير ، أسد الغابة ، 4 / 257 ( مهران ) مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - قال « 1 » الثّوريّ ، عن عطاء بن السّائب ، قال : أتيت أمّ كلثوم بنت عليّ بشيء من الصّدقة فردّتها وقالت : حدّثني « 2 » مولى للنّبيّ صلى اللّه عليه واله وسلم يقال له : مهران ، أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « 2 » : « إنّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصّدقة ، ومولى القوم منهم » « 3 » أخرجه أحمد والبغويّ وابن شاهين « 4 » من طريق الثّوريّ ، وقال البخاري ، عن أبي نعيم ، عن سفيان يقال له مهران أو ميمون ، وقال حماد بن زيد ، عن عطاء كيسان أو هرمز وفي اسمه اختلاف آخر تقدّم فيمن اسمه زياد « 4 » . « 5 » ابن حجر ، الإصابة ، 3 / 446 رقم 8264 - عنه : القندوزي ، ينابيع المودّة ( ط أسوة ) ، 1 / 40 ؛ ابن خيّاط ، الطّبقات ( الهامش ) ، / 35
هامش
( 1 ) - [ في الطّبقات ( الهامش ) مكانه : هناك خلاف حول اسمه ويقال هو المعروف باسم سفينة ، وحديثه قال ابن حجر ، خرّجه أحمد والبغوي وابن شاهين قال : . . . ] . ( 2 - 2 ) [ ينابيع المودّة : مهران أنّه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم ] . ( 3 ) - [ إلى هنا حكاه عنه في ينابيع المودّة ] . ( 4 - 4 ) [ لم يرد في الطّبقات ( الهامش ) ] . ( 5 ) - وديگر حديث مشتمل بر حرمت صدقه بر أهل بيت عليهم السّلام . محلاتى ، رياحين الشريعة ، 3 / 72