ولم يشترطه في مثل الضيعة ونحوها ، وقد تقدّم أنّ الملاك عنده هو ملك المنزل ، لا مطلق الملك « 1 » .
السابع - صرّح بعض الفقهاء : بأنّه لا يشترط في الوطن الشرعي البقاء ستّة أشهر على التوالي ، بل تكفي ستّة ملفّقة ، وممّن صرّح بذلك العلّامة « 2 » ، والشهيدان « 3 » ، والمحقّق الأردبيلي « 4 » ، وصاحب الذخيرة - ونسبه إلى جماعة « 5 » - وصاحب الحدائق « 6 » .
واشترطه بعض آخر من قبيل : الفاضل النراقي - واستظهره من المحقّق في المعتبر ، ونقل تقويته عن بعض الأجلّة « 7 » - والسيّد الخوئي « 8 » ، ويظهر من صاحب الجواهر الميل إليه « 9 » ؛ لتبادر ذلك من الاستيطان .
الثامن - اشترط بعضهم أن تكون الصلاة في الأشهر الستّة بنيّة الإقامة ؛ لأنّه المتبادر من قوله عليه السّلام : « منزل يقيم فيه ستّة أشهر » « 1 » فلا يكفي الاتمام لأجل البقاء ثلاثين يوما متردّدا ، أو لكونه كثير السفر ، أو عاصيا بسفره .
وممّن صرّح بذلك : الشهيد الثاني « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » ، ونسبه صاحب الذخيرة إلى جماعة « 4 » .
ونفاه المحقّق الأردبيلي « 5 » ، والفاضل النراقي - بالنسبة إلى ستّة الأشهر الماضية « 6 » - وربما يظهر من صاحب الجواهر « 7 » .
التاسع - اشترط الشهيد الأوّل - في البيان - أن تكون الإقامة للدوام ، فلو نوى الإقامة لا على الدوام لم يتحقّق الاستيطان الشرعي . قال : « ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم ، أو متجر ، أو استيطانا محدودا ، فلا حكم له وإن طالت المدّة » « 8 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 11 : 374 - 375 .
( 2 ) التذكرة 4 : 391 .
( 3 ) الشهيد الأوّل في الذكرى 4 : 308 ، والثاني في روض الجنان : 386 .
( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 376 ، ولكن فيه : السابع : الظاهر عدم اشتراط التوالي ؛ للصدق .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 408 .
( 6 ) الحدائق 11 : 372 .
( 7 ) مستند الشيعة 8 : 242 .
( 8 ) مستند العروة 8 : 251 .
( 9 ) الجواهر 14 : 255 .
1 الوسائل 8 : 494 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .
2 روض الجنان : 386 .
3 الحدائق 11 : 373 .
4 ذخيرة المعاد : 408 .
5 مجمع الفائدة 3 : 376 - 377 .
6 مستند الشيعة 8 : 243 ، والظاهر أنّ مراده : لو مضت ستّة أشهر من دون قصد الإتمام يتحقّق الشرط أيضا ، وأمّا لو كان مراده من الأوّل الاستيطان ولكن لم تتحقّق شروط الإتمام لم يتحقّق الشرط ، واللّه العالم .
7 الجواهر 14 : 255 .
8 البيان : 262 .