پرش به محتوای اصلی

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحه 173

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳

إبطال

[ المعنى : ]

لغة :

من أبطل أي جاء بالباطل وهو ضد الحق ، والفاسد « 1 » .

اصطلاحا :

إتيان العمل فاسدا إمّا بزيادة أو نقيصة ما يوجب زيادته أو نقصانه البطلان من جزء أو شرط أو غيرهما .

ما يتحقق به الإبطال :

يتحقق الإبطال بأحد الأمور التالية :

الأوّل - الإخلال عمدا بجزء أو شرط زيادة أو نقصانا :

وهذا هو المصداق الأتمّ للإبطال ، ولا يختص بعمل دون عمل بل يشمل العباديات والتوصليات . وأمّا الإخلال نسيانا فهو موجب للبطلان في بعض الصور .

الثاني - نية قطع العمل :

بحث الفقهاء حول قطع العمل العبادي وبطلانه بمجرّد نية قطعه من دون إتيان القاطع ، ويأتي البحث عنه في محلّه . راجع : نية . ولا بدّ من التنبيه على أنّ قاطعية نية القطع - على فرضها - مختصّة بالأعمال العبادية ولا تشمل غيرها .

الثالث - الرياء :

المشهور بين الفقهاء هو بطلان العمل العبادي بالرياء ، قال السيد اليزدي : « يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ؛ لأنّه شرك بالله تعالى . . . » « 1 » . وقال السيد الحكيم معلّقا عليه : « على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلّا من المرتضى في الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة بالرياء ، بل هي مجزئة مسقطة للأمر وإن لم
پاورقی
( 1 ) لسان العرب ، المصباح المنير : « بطل » . 1 العروة ؛ الصلاة ، فصل النية ، المسألة 8 .