( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) « 1 » فالمتّجه تحريم الفعل ، دون الذبيحة فيه ، وفي كلّ ما حُرّم سابقاً .
ويمكن أن يكون القول المحكيّ بالتحريم متعلّقاً بجميع ما ذُكر مكروهاً ؛ لوقوع الخلاف فيها أجمع ، بل قد حرّمها المصنّف في الدروس إلّا « قلب السكّين » فلم يحكم فيه بتحريم ولا غيره ، بل اقتصر على نقل الخلاف « 2 » .
« وإنّما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين ، غير آدمي ولا حِشار » وهي ما سكن الأرض من الحيوان « 3 » كالفأر والضبّ وابن عرس « 4 » « ولا تقع على الكلب والخنزير » إجماعاً « ولا على الآدمي وإن كان كافراً » إجماعاً « ولا على الحشرات » على الأظهر ؛ للأصل ؛ إذ لم يرد بها نصّ « وقيل : تقع » « 5 » وهو شاذّ .
« والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع » لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلّاما حرّمه اللَّه في كتابه » « 6 » وليس المراد نفي تحريم الأكل ؛ للروايات الدالّة على تحريمه « 7 » فيبقى عدم تحريم
هامش
( 1 ) الأنعام : 118 .
( 2 ) انظر الدروس 2 : 415 - 416 .
( 3 ) في ( ر ) : الحيوانات .
( 4 ) دويبة يقال لها بالفارسيّة : راسو .
( 5 ) لم نعثر عليه ، ونسبه الشهيد في غاية المراد 3 : 508 إلى ظاهر كلام الشيخ وأتباعه .
( 6 ) الوسائل 16 : 327 ، الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 .
( 7 ) انظر الوسائل 16 : 312 و 320 ، الباب 2 و 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة .