لم يُقطع » لعدم تحقّق الهتك .
« ولا من سرق من مال ولده » وإن نزل .
« وبالعكس » وهو ما لو سرق الولد من مال والده وإن علا « أو سرقت الامّ » مال ولدها « يُقطع » كلّ منهما ؛ لعموم الآية ، خرج منه الوالد فيبقى الباقي .
وقال أبو الصلاح رحمه الله : لا تُقطع الامّ بسرقة مال ولدها كالأب ؛ لأنّها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام . ونفى عنه في المختلف البأس « 1 » . والأصحّ المشهور .
والجدّ للُامّ كالامّ .
« وكذا » لا يقطع « من سرق المأكول المذكور » في عام المجاعة « وإن استوفى » باقي « الشرائط » لقول الصادق عليه السلام : « لا يُقطع السارق في عام سَنتٍ » « 2 » يعني في عام مجاعة . وفي خبر آخر : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة » « 3 » وعن الصادق عليه السلام قال : « لا يُقطع السارق في سنة المَحْل « 4 » في شيء يُؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه » « 5 » .
والمطلق في الأوّلين مقيّد بهذا الخبر ، وفي الطريق ضعف وإرسال « 6 »
هامش
( 1 ) الكافي : 411 ، والمختلف 9 : 233 .
( 2 ) الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث 3 .
( 4 ) المَحْل : الجَدْب ، وهو انقطاع المطر ويبس الأرض .
( 5 ) المصدر المتقدّم : الحديث الأوّل مع اختلاف يسير .
( 6 ) قال في المسالك ( 14 : 501 ) : وفي الروايتين الأخيرتين إرسال مع اشتراك الجميع في الضعف .