عن ملكه » « 1 » .
وحُمِل « 2 » ما اطلق فيها من التعليق على النذر ، ليوافق الأصول ، ويشهد له أيضاً تعليله عليه السلام الإتيان بخروجها عن ملكه ، ولو لم يكن منذوراً لم يتوقّف ذلك على الخروج ، كما لا يخفى .
ولو عمّم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم . وفي تعديته إلى غير الوطء من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان : من كونه قياساً ، وإيماء النصّ إلى العلّة ، وهي مشتركة . والمتّجه التعدّي ، نظراً إلى العلّة . ويتفرّع على ذلك أيضاً جواز التصرّف في المنذور المعلّق على شرطٍ لم يوجد ، وهي مسألة إشكاليّة .
والعلّامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حرّ ، فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثمّ فعل « 3 » وولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلّق على الشرط قبل حصوله « 4 » وهذا الخبر حجّة عليهما .
« ولو نذر عتق كلّ مملوك قديم انصرف » النذر « إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر » فصاعداً على المشهور . وربما قيل : إنّه إجماع « 5 » ومستنده
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 60 ، الباب 59 من كتاب العتق ، فيه حديث واحد .
( 2 ) انظر المختلف 8 : 31 ، والتنقيح الرائع 3 : 444 ، وفيه : وليس فيها ذكر النذر ، بل مجرّد التعليق وحملها الأصحاب عليه .
( 3 ) التحرير 4 : 210 ، ذيل الرقم 5663 .
( 4 ) الإيضاح 3 : 484 .
( 5 ) قاله فخر المحقّقين في الإيضاح 3 : 483 .