عدم الوقوع في غير المتّفق عليه ، وهو المجرّد عنهما .
وقال الشيخ في المبسوط « 1 » والعلّامة في المختلف « 2 » : يقع معلّقاً عليهما ؛ لعموم القرآن « 3 » السالم عن المعارض ، والسلامة عزيزة .
« ولا يقع لو جعله يميناً » كأن يقول : « إن فعلتِ كذا فواللَّه لا جامعتكِ » قاصداً تحقيق الفعل على تقدير المخالفة زجراً لها عمّا علّقه عليه . وبهذا يمتاز عن الشرط مع اشتراكهما في مطلق التعليق ، فإنّه لا يريد من الشرط إلّامجرّد التعليق ، لا الالتزام في المعلَّق عليه . ويتميّزان أيضاً بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما ، واليمين لا تكون متعلّقة إلّابفعلها أو فعله . وعدمُ وقوعه يميناً بعد اعتبار تجريده عن الشرط واختصاصُ الحلف باللَّه تعالى واضحٌ .
« أو حلف بالطلاق أو العتاق » بأن قال : إن وطأتك ففلانة - إحدى زوجاته - طالق أو عبده حرّ ؛ لأنّه يمين بغير اللَّه تعالى .
« ويشترط في المؤلي الكمال » بالبلوغ والعقل « والاختيار والقصد » إلى مدلول لفظه ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكرَه والساهي والعابث ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء « ويجوز من العبد » بدون إذن مولاه اتّفاقاً حرّة كانت زوجته أم أمة ؛ إذ لا حقّ لسيّده في وطئه [ لها ] « 4 » بل له الامتناع منه
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 117 .
( 2 ) المختلف 7 : 451 .
( 3 ) البقرة : 226 .
( 4 ) لم ترد في المخطوطات .