الرضاع على الأشهر » في الأمرين ، وهما : وقوعه بتعليقه بغير الامّ من المحارم النسبيّات ، ومحرّمات الرضاع مطلقاً .
ومستند عموم الحكم في الأوّل « 1 » - مع أنّ ظاهر الآية « 2 » وسبب الحكم « 3 » تعلّقه بالامّ - صحيحتا زرارة وجميل « 4 » عن الباقر والصادق عليهما السلام الدالّتان عليه صريحاً ، ولا شاهد للمخصّص بالامّ النسبيّة في قوله تعالى : ( ما هُنَّ امّهاتِهم ) « 5 » لأنّه لا ينفي غير الامّ ونحن نُثبت غيرها بالأخبار الصحيحة لا بالآية ، ولا في صحيحة « 6 » سيف « 7 » التمّار عن الصادق عليه السلام « قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي ، فقال : إنّما ذكر اللَّه تعالى الامّهات وإنّ هذا لحرام » « 8 » لأنّ عدم ذكره لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص . ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب ؛ لأنّه أجاب بالتحريم . ولعلّ السائل استفاد مقصوده منه ؛ إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته .
ومستند عمومه في الثاني « 9 » قوله صلى الله عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم
هامش
( 1 ) غير الامّ من المحارم النسبيّات .
( 2 ) المجادلة : 2 .
( 3 ) أي سبب نزول الآية ، حيث نزلت في شخصٍ ظاهَرَ وعلّقه بالامّ .
( 4 ) الوسائل 15 : 511 ، الباب 4 من كتاب الظهار ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) المجادلة : 2 .
( 6 ) عطف على « في قوله تعالى » يعني لا شاهد في صحيحة سيف أيضاً .
( 7 ) في ( ع ) زيادة : بن .
( 8 ) الوسائل 15 : 511 - 512 ، الباب 4 من كتاب الظهار ، الحديث 3 .
( 9 ) يعني المحرّمات بالرضاع مطلقاً .