أن لا يفارق امّه ، خصوصاً الأنثى إلى أن تتزوّج .
واعلم أنّه لا شبهة في كون الحضانة حقّاً لمن ذكر . ولكن هل تجب عليه مع ذلك ، أم له إسقاط حقّه منها ؟ الأصل يقتضي ذلك ، وهو الذي صرّح به المصنّف في قواعده ، فقال : لو امتنعت الامّ من الحضانة صار الأب أولى به ، قال : ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب « 1 » ونُقل عن بعض الأصحاب وجوبها « 2 » وهو حسن حيث يستلزم تركُها تضييعَ الولد ، إلّاأنّ حضانته حينئذٍ تجب كفاية كغيره من المضطرّين ، وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر ، وليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 396 .
( 2 ) لم نعثر عليه .