« وإيجابه كالدائم » بأحد الألفاظ الثلاثة ولا إشكال هنا في « متّعتُكَ » « وقبوله كذلك . ويزيد » هنا ذكر « الأجل » المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان « وذكر المهر » المضبوط كذلك بالكيل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ولو أخلّ به بطل العقد ، بخلاف الدائم .
« وحكمه كالدائم في جميع ما سلف » من الأحكام شرطاً وولايةً ، وتحريماً بنوعيه « 1 » « إلّاما استُثني » من أنّ المتعة لا تنحصر في عدد « 2 » وأ نّها تصحّ بالكتابيّة ابتداءً .
« ولا تقدير في المهر قلّة ولا كثرة » ، بل ما تراضيا عليه ممّا يُتموَّل ولو بكفٍّ من بُرٍّ ، وقدّره الصدوق بدرهم « 3 » « وكذا » لا تقدير في « الأجل » قلّة وكثرة . وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره قلّة بما بين طلوع الشمس والزوال « 4 » « ولو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى » كما لو طلّق في الدوام قبلَه . وفي إلحاق هبة بعض المدّة قبلَه بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط . ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعاً ؛ لاستقراره بالدخول . والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول .
« ولو أخلّت بشيء من المدّة » اختياراً قبل الدخول أو بعده « قاصّها » من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميع المدّة ويسقط منه
هامش
( 1 ) عيناً وجمعاً .
( 2 ) في ( ر ) زيادة : ونصاب .
( 3 ) المقنع : 339 .
( 4 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 310 .