للصمّاء والخرساء « 1 » ومن عموم الآية « 2 » المتناول لكلّ زوجة ، خرج منه قذفهما بالنصّ « 3 » أو الإجماع « 4 » فيبقى الباقي داخلًا في عموم الحكم باللعان ، وتوقّف التحريم عليه . ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكمٍ مساواته في غيره ؛ لأنّ الأسباب متوقّفة على النصّ ، والإجماع إنّما نُقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرّح به الشيخ ، فلا يلحق به غيره .
والظاهر أنّه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما وعدمه عملًا بالإطلاق ، أمّا نفي الولد فاشتراطه حسن . ومتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر ؛ لثبوته بالعقد فيستصحب ، وتنصّفه في بعض الموارد لا يوجب التعدّي .
وألحق الصدوق في الفقيه « 5 » بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً حملًا على قذفه لها . وهو مع غرابته قياس لا نقول به .
« الحادية عشرة » :
« تحرم الكافرة غير الكتابيّة » وهي اليهوديّة و « 6 » النصرانيّة ، [ و ] « 7 » المجوسيّة « على المسلم إجماعاً و » تحرم « الكتابيّة » عليه « دواماً
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 13 ، المسألة 9 من كتاب اللعان .
( 2 ) النور : 6 - 9 .
( 3 ) انظر الوسائل 15 : 602 - 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان .
( 4 ) تقدّم عن الشيخ آنفاً .
( 5 ) الفقيه 4 : 50 .
( 6 ) في ( ف ) و ( ش ) : أو .
( 7 ) في المخطوطات : أو .