« الفصل الثالث » « في المحرّمات » بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب « وتوابعها »
« يحرم » على الذكر « بالنسب » تسعة أصناف من الإناث : « الامّ وإن علت » وهي كلّ امرأة ولّدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأبٍ كانت أم لُامٍّ . « والبنت وبنتها » وإن نزلت « وبنت الابن فنازلًا » وضابطهما : من ينتهي إليه نسبه بالتولّد ولو بوسائط .
« والأخت وبنتها فنازلًا » وهي كلّ امرأة ولّدها أبواه أو أحدهما ، أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولّد « وبنت الأخ » وإن نزلت « كذلك » لأبٍ كانت أم لُامٍّ أم لهما .
« والعمّة » وهي كلّ أنثى هي أخت ذكر ولّده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الامّ أو منهما « والخالة فصاعداً » فيهما ، وهي كلّ أنثى هي أخت أنثى ولّدته بواسطة أو بغير واسطة . وقد يكون من جهة الأب كأخت امّ الأب . والمراد بالصاعد فيهما : عمّة الأب والامّ وخالتهما ، وعمّة الجدّ والجدّة وخالتهما ، وهكذا . . . لا عمّة العمّة وخالة الخالة ، فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين .
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس .
وضابط المحرّمات الجامع لها : أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة .