« فلا بحث في سقوط ولايته » وجواز استقلالها به . ولا فرق حينئذٍ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره ، ولو منع من غير الكفؤ لم يكن عضلًا .
« وللمولى تزويج « 1 » رقيقه » ذكراً كان أم أنثى رشيداً كان أم غير رشيد . ولا خيار له معه . وله إجباره عليه مطلقاً ، ولو تحرّر بعضه لم يملك إجباره حينئذٍ ، كما لا يصحّ نكاحه إلّابإذنه .
« والحاكم والوصيّ يزوّجان من بلغ فاسدَ العقل » أو سفيهاً « مع كون النكاح صلاحاً له وخلوِّه من الأب والجدّ » ولا ولاية لهما على الصغير مطلقاً في المشهور ، ولا على من بلغ رشيداً . ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثمّ تجدّد له الجنون « 2 » .
وفي ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين مع المصلحة مطلقاً ، أو مع تصريحه له في الوصيّة بالنكاح أقوال اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقاً . وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقاً « 3 » وقبلَه العلّامة في المختلف « 4 » وهو حسن ؛ لأنّ تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة وقد تتحقّق في نكاح الصغير ، ولعموم ( فمن بدّله . . . ) « 5 » ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يُوصى إليه » « 6 » وذكر « الأخ » غيرُ
هامش
( 1 ) في ( ق ) : والمولى يزوّج .
( 2 ) في ( ع ) و ( ش ) : جنون .
( 3 ) غاية المراد 3 : 49 - 50 .
( 4 ) كذا حمله العلّامة في المختلف [ 7 : 127 ] وهو أولى من إطراح الرواية . ( منه رحمه الله ) .
( 5 ) البقرة : 181 .
( 6 ) الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .