« الفصل الثاني » « في العقد »
ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيّين كغيره من العقود اللازمة « فالإيجاب : زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك ، لا غير » أمّا الأوّلان فموضع وفاق ، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى : ( زوّجناكها ) « 1 » ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) « 2 » وأمّا الأخير فاكتفى به المصنّف وجماعة « 3 » لأنّه من ألفاظ « 4 » النكاح ؛ لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقّف معه على الأجل ، كما لو عبّر بأحدهما فيه وميّزه به ، فأصل اللفظ صالح للنوعين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، ويتميّزان بذكر الأجل وعدمه ، ولحكم الأصحاب - تبعاً للرواية « 5 » -
هامش
( 1 ) الأحزاب : 37 .
( 2 ) النساء : 22 .
( 3 ) مثل المحقّق في الشرائع 2 : 273 ، والمختصر : 169 ، والعلّامة في القواعد 3 : 9 ، والإرشاد 2 : 6 ، وهو الظاهر من الفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 96 - 97 .
( 4 ) في ( ع ) : لفظ .
( 5 ) الوسائل 14 : 469 - 470 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث 1 - 3 .