بالسرائر .
وتردّد المصنّف في الدروس « 1 » والعلّامة في المختلف « 2 » ورجّح في غيره الأوّل « 3 » .
« و » كذلك الأقرب « انعقاد التبرّع » به من غير شرط ؛ لما مرّ من الأصل والأدلّة المتناولة له .
وقول بعض أهل اللغة : إنّه وعد بشرط « 4 » والأصل عدم النقل ، معارض بنقله أنّه بغير شرط أيضاً . وتوقّف المصنّف في الدروس « 5 » والصحّة أقوى .
« ولابدّ من كون الجزاء طاعة » إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة ، فلو كان مرجوحاً أو مباحاً لم ينعقد ؛ لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني : « ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئاً للَّهصياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً » « 6 » إلّاأنّ هذا الخبر يشمل المتبرّع به من غير شرط ، والمصنّف لا يقول به . وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة « 7 » وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلّقهما بالمباح « 8 » محتجّاً بالخبر السابق في بيع الجارية « 9 » والبيع
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 149 - 150 .
( 2 ) المختلف 8 : 195 .
( 3 ) القواعد 3 : 285 ، والإرشاد 2 : 96 ، والتبصرة : 159 .
( 4 ) قاله ثعلب ، حكاه عنه في الخلاف 6 : 192 .
( 5 ) الدروس 2 : 149 .
( 6 ) الوسائل 16 : 183 ، الباب الأوّل من أبواب النذر ، الحديث 2 .
( 7 ) منهم المحقّق في الشرائع 3 : 186 ، والعلّامة في القواعد 3 : 285 .
( 8 ) الدروس 2 : 150 .
( 9 ) سبق في الصفحة 60 .