مستزاد الثمرة وإن قلّ .
« وتعيين الحصّة بالجزء المشاع » كالنصف والثلث « لا المعيّن » كمئة رطل والباقي للآخر أو بينهما .
« ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع » كالنصف من العنب ، والثلث من الرطب أو النوع الفلاني « إذا علماها » أي الأنواع ، حذراً من وقوع أقلّ الجزأين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر .
« ويكره أن يشترط ربّ المال على العامل » مع الحصّة « ذهباً أو فضّة » ولا يكره غيرهما ؛ للأصل « فلو شرط » أحدهما « وجب » ما شرطه « بشرط سلامة الثمرة » فلو تلفت أجمع أو لم تخرج لم يلزم ؛ لأنّه حينئذٍ أكل مال بالباطل ، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئاً آخر ؟ ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شيء عملًا بالشرط ، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة .
« وكلّما فسد العقد فالثمرة للمالك » لأنّها تابعة لأصلها « وعليه اجرة مثل العامل » لأنّه لم يتبرّع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط ، فيرجع إلى الأجرة .
هذا إذا لم يكن عالماً بالفساد ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل ، وإلّا فلا شيء له ؛ لدخوله على ذلك .
« ولو شرط عقدَ مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة » لوجود المقتضي وانتفاء المانع . أمّا الأوّل فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم ، فيدخل في عموم « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » وأمّا الثاني فلأنّ المانع لا يُتخيّل
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .