عليها يد أيضاً بقبض زمام ونحوه ؛ لدلالة الحِمْل على كمال استيلاء مالكه عليها ، فيرجّح .
[ وفي الدروس سوّى بين الراكب ولابس الثوب وذي الحمل في الحكم « 1 » وهو حسن ] « 2 » « و » كذا يرجّح « صاحب البيت في » دعوى « الغرفة » الكائنة « عليه وإن كان بابها مفتوحاً إلى » المدعي « الآخر » لأنّها موضوعة في ملكه وهو هواء بيته ، ومجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد .
هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفاً فيها بسكنى وغيرها ، وإلّا قدّم ؛ لأنّ يده عليها بالذات لاقتضاء التصرّف له ، ويد مالك الهواء بالتبعيّة ، والذاتيّة أقوى .
مع احتمال التساوي ، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة وعدم تأثير قوّة اليد .
« السادسة » :
« لو تداعيا جداراً غير متصّل ببناء أحدهما ، أو متّصلًا ببنائهما » معاً اتّصال ترصيف - وهو تداخل الأحجار ونحوها على وجهٍ يبعد كونه محدثاً بعد وضع الحائط المتصّل به - « فإن حلفا أو نكلا فهو لهما ، وإلّا » بأن « 3 » حلف أحدهما ونكل الآخر « فهو للحالف ، ولو اتّصل بأحدهما » خاصّة « حلف » وقُضي له به .
ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبّة ، أو غرفة أو سُترة ؛ لصيرورته بجميع ذلك ذا يدٍ فعليه اليمين مع فقد البينة .
« وكذا لو كان » لأحدهما خاصّة « عليه جذع » فإنّه يُقضى له به بيمينه ،
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 352 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات .
( 3 ) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل ونسخة بدل ( ر ) ، وفي باقي النسخ : فإن .