« كتاب الضمان »
والمراد به الضمان بالمعنى الأخصّ قسيم الحوالة والكفالة ، لا الأعمّ الشامل لهما « وهو التعهّد بالمال » أي الالتزام به « من البريء » من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه . وبقيد « المال » خرجت الكفالة فإنّها تعهّد بالنفس ، وب « البريء » الحوالة بناءً على اشتراطها بشغل ذمّة المحال عليه للمحيل بما أحال به .
« ويشترط كماله » أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر « 1 » أو اسم الفاعل « 2 » أو المقام « وحرّيته » فلا يصحّ ضمان العبد في المشهور ؛ لأ نّه لا يقدر على شيء . وقيل : يصحّ ويتبع به بعد العتق « 3 » « إلّاأن يأذن المولى فيثبت » المال « في ذمّة العبد » لا في مال المولى ؛ لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من كلّ منهما ، فلا يدلّ على الخاصّ . وقيل : يتعلّق
هامش
( 1 ) يعني « الضمان » في قوله : كتاب الضمان .
( 2 ) يعني « البريء » في كلام الماتن .
( 3 ) قاله العلّامة في المختلف 5 : 468 .