على ما ذكر .
وفي المسألة أقوال أخر « 1 » هذا أجودها :
فمنها : ما اختاره في الدروس : من أنّه في غير المنقول التخلية ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر « 2 » كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد « 3 » واستَنَد في اعتبار الكيل أو الوزن في المعتبر بهما إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام « 4 » وفي دلالتها عليه نظر ، وإلحاق المعدود بهما قياس ، والفرق بين الحيوان « 5 » وغيره ضعيف .
ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقاً ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان ، لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبلَ القبض « 6 » والعرف يأباه ، والأخبار « 7 » تدفعه .
وحيث يكتفى بالتخلية ، فالمراد بها : رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه ورفع يده ويد غيره عنه إن كان . ولا يشترط مضيّ زمان يمكن وصول المشتري إليه ، إلّاأن يكون في غير بلده بحيث يدلّ العرف على عدم القبض بذلك .
والظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ .
هامش
( 1 ) لم يرد « اخر » في ( ع ) و ( ف ) .
( 2 ) قال بعض المحشّين : أي وفيما يُعتبر باعتبار مخصوص لرفع الجهالة ، كيلُه أو وزنُه . . . ( هامش ر ) .
( 3 ) الدروس 3 : 213 ، وفيه : التخلية بعد رفع اليد .
( 4 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 11 .
( 5 ) في ( ع ) المعدود ، وكُتب عليه : الحيوان ، ل .
( 6 ) الدروس 3 : 213 .
( 7 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود .