« الرابع والعشرون : ترك بيع ما لم يقبض « 1 » ممّا يكال أو يوزن » للنهي عنه في أخبار صحيحة « 2 » حملت على الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز « 3 » والأقوى التحريم ، وفاقاً للشيخ رحمه الله في المبسوط مدّعياً للإجماع « 4 » والعلّامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد « 5 » لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره .
هامش
( 1 ) كذا في نسختي المتن ومصحّحة ( ش ) من الشرح ، وفي سائر نسخه : ما لا يقبض .
( 2 ) الوسائل 12 : 387 - 392 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 و 5 و 11 وغيرها .
( 3 ) المصدر المتقدم : الحديث 6 و 19 .
( 4 ) المبسوط 2 : 119 .
( 5 ) التذكرة 10 : 122 ، والإرشاد 1 : 382 .