« كتاب الوقف »
« وهو تحبيس الأصل » أي جعله على حالة لا يجوز التصرّف فيه شرعاً على وجه ناقل له عن الملك إلّاما استثني « 1 » « وإطلاق المنفعة » وهذا ليس تعريفاً ، بل ذكر شيء من خصائصه ، أو تعريف لفظيّ موافقة للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » « 2 » وإلّا لانتقض بالسكنى وأختيها « 3 » والحبس ، وهي خارجة عن حقيقته كما سيشير إليه .
وفي الدروس عرّفه بأ نّه الصدقة الجارية « 4 » تبعاً لما ورد عنه صلى الله عليه وآله : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّامن ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ . . . » « 5 » . « ولفظه الصريح » الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر
هامش
( 1 ) يأتي موارد الاستثناء في كتاب المتاجر ، الصفحة 201 .
( 2 ) المستدرك 14 : 47 ، الباب 2 من كتاب الوقوف ، الحديث الأوّل .
( 3 ) العمرى والرقبى .
( 4 ) الدروس 2 : 263 .
( 5 ) المستدرك 12 : 230 ، الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي ، الحديث 6 . وفيه : ( عن ) بدل ( من ) .