اليمين أو كان تمام العدد « تعيّن » الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره . « ويصحّ تحمّل الأخرس » للشهادة « وأداؤه بعد القطع بمراده » ولو بمترجمين عدلين ، وليسا فرعين عليه « 1 » ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق .
« وكذا يجب الأداء » مع القدرة « على الكفاية » إجماعاً ، سواء استدعاه ابتداءً أم لا على الأشهر « إلّامع خوف ضررٍ غير مستحقّ » على الشاهد أو بعض المؤمنين . واحترز بغير المستحقّ عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد لا يطالبه به فينشأ « 2 » من شهادته المطالبة ، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب ؛ لأنّه ضرر مستحقّ .
وإنّما يجب الأداء مع ثبوت الحقّ بشهادته لانضمام من يتمّ به العدد ، أو حلف المدّعي إن كان ممّا يثبت بشاهد ويمين . فلو طلب من اثنين يثبت بهما ، لزمهما . وليس لأحدهما الامتناع بناءً على الاكتفاء بحلف المدّعي مع الآخر ؛ لأنّ من مقاصد الإشهاد التورّع عن اليمين .
ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على الاثنين « 3 » منها كفايةً . ولو لم يكن إلّاواحد لزمه الأداء إن كان ممّا يثبت بشاهد ويمين ، وإلّا فلا .
ولو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون شهادته .
« ولا يقيمها » الشاهد « إلّامع العلم » القطعي .
هامش
( 1 ) يعني ليست ترجمة عدلين بمنزلة الشهادة على الشهادة ، حيث إنّ الثانية فرع على الأولى ، كما يأتي في الفصل الثالث .
( 2 ) في غير ( ع ) : وينشأ .
( 3 ) في غير ( ع ) : اثنين .