المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة ، فيقسّم على طريق العول على حسب سهامهما وهي ثلاثة ، كضرب الديّان مع قصور مال المفلس .
وكلّ موضع حكمنا بتكافؤ البيّنات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنّما هو مع إطلاقها أو اتّحاد التاريخ « ولو كان تاريخ إحدى البيّنتين أقدم قدّمت » لثبوت الملك بها سابقاً فيستصحب .
هذا إذا شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب أو بالتفريق ، أمّا لو شهدت إحداهما باليد والأخرى بالملك ، فإن كان المتقدّم هو اليد رجّح الملك ؛ لقوّته وتحقّقه الآن . وإن انعكس ففي ترجيح أيّهما قولان للشيخ « 1 » وتوقّف المصنّف في الدروس « 2 » مقتصراً على نقلهما .
هامش
( 1 ) رجّح قديم الملك على اليد في المبسوط 8 : 280 ، وعكس في الخلاف 6 : 342 ، المسألة 15 .
( 2 ) الدروس 2 : 101 .