عن الإجارة ، فتجب الثالثة . فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه ، وعلى جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه مع احتمال كونها عن المنوب أيضاً .
« ويستحبّ » للأجير « إعادةُ فاضل الأجرة » عمّا أنفقه في الحجّ ذهاباً وعوداً « والإتمام له » من المستأجر عن نفسه أو من الوصيّ مع النصّ « 1 » لا بدونه « لو أعوز » وهل يستحبّ لكلّ منهما إجابة الآخر إلى ذلك ؟ تنظّر المصنّف في الدروس « 2 » : من أصالة البراءة ، ومن أنّه معاونة على البرّ والتقوى .
« وتركُ نيابة المرأة الصرورة » وهي التي لم تحجّ ، للنهي عنه في أخبار « 3 » حتّى ذهب بعضهم إلى المنع « 4 » لذلك . وحملُها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز « 5 » « و » كذا « الخنثى الصرورة » إلحاقاً لها بالأنثى ، للشكّ في الذكوريّة . ويحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول « المرأة » التي هي مورد النهي لها .
« ويشترط علمُ الأجير بالمناسك » ولو إجمالًا ، ليتمكّن من تعلّمها تفصيلًا « 6 » ولو حجّ مع مرشد عدل أجزأ .
« وقدرته عليها » على الوجه الذي عُيّن ، فلو كان عاجزاً عن الطواف
هامش
( 1 ) أي نصّ الموصي المنوب عنه .
( 2 ) الدروس 1 : 323 .
( 3 ) راجع الوسائل 8 : 125 ، الباب 9 من أبواب النيابة في الحجّ .
( 4 ) منهم الشيخ في الاستبصار 2 : 322 ، ذيل الحديث 1141 ، والقاضي في المهذّب 1 : 269 .
( 5 ) راجع الوسائل 8 : 123 ، الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ .
( 6 ) في ( ف ) : من فعلها تفضيلًا .