« كتاب الحجّ »
« وفيه فصول » :
الفصل « الأوّل » « في شرائطه وأسبابه »
« يجب الحجّ على المستطيع » بما سيأتي « من الرجال والنساء والخناثى على الفور » بإجماع الفرقة المحقّة ، وتأخيره كبيرة موبقة . والمراد بالفوريّة وجوب المبادرة إليه في أوّل عام الاستطاعة مع الإمكان . وإلّا ففيما يليه ، وهكذا . . .
ولو توقّف على مقدّمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك . ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلّا كان كمؤخِّره عمداً في استقراره .
« مرّةً » واحدة « بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه » من العهد واليمين « والاستئجار ، والإفساد » فيتعدّد بحسب وجود السبب .