« كتاب الصوم »
« وهو الكفّ » نهاراً كما سيأتي التنبيه عليه « 1 » « عن الأكل والشرب مطلقاً » المعتاد منهما وغيره « والجماع كلّه » قُبُلًا ودُبراً ، لآدميّ وغيره على أصحّ القولين « 2 » « والاستمناء » وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه وإن كان محرّماً أيضاً ، إلّاأنّ الأحكام الآتية لا تجري فيه . وفي حكمه : النظر ، والاستمتاع بغير الجماع ، والتخيّل لمعتاده معه كما سيأتي « 3 » « وإ يصال الغبار المتعدّي » إلى الحلق غليظاً كان أم لا ، بمحلَّلٍ كدقيق ، وغيره كتراب . وتقييده ب « الغليظ » في بعض العبارات « 4 » - ومنها الدروس « 5 » - لا وجه له .
هامش
( 1 ) يأتي في الصفحة 404 .
( 2 ) مال إليه الشيخ في المبسوط 1 : 270 وقال به المحقّق في المعتبر 2 : 654 والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 357 ، وذهب ابن إدريس والعلّامة والمحقّق إلى عدم إفساد الصوم بوطء البهيمة مع عدم الإنزال ، انظر السرائر 1 : 380 ، والشرائع 1 : 189 ، والتذكرة 6 : 24 ، والتحرير 1 : 463 .
( 3 ) يأتي في الصفحة 392 .
( 4 ) وهي الأكثر ، كالمبسوط 1 : 271 ، والمعتبر 2 : 654 ، والتذكرة 6 : 25 .
( 5 ) الدروس 1 : 266 .