الكفّار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة وغيرها غير المغصوبة من مسلمٍ أو مسالم .
« وميراث فاقد الوارث » الخاصّ ، وهو من عدا الإمام ، وإلّا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك .
« والغنيمة بغير إذنه » غائباً كان أم حاضراً على المشهور ، وبه روايةٌ مرسلة « 1 » إلّاأ نّه لا قائل بخلافها ظاهراً .
والمشهور أنّ هذه الأنفال مباحةٌ حال الغيبة ، فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذُ ما فيها من شجرٍ وغيره .
نعم ، يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه ؛ للرواية « 2 » . وقيل : بالفقراء مطلقاً « 3 » ؛ لضعف المخصِّص . وهو قويٌّ . وقيل : مطلقاً كغيره « 4 » .
و « أمّا المعادن » الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام « فالناس فيها شَرعٌ » على الأصحّ ؛ لأصالة عدم الاختصاص . وقيل : هي من الأنفال أيضاً « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 369 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 16 .
( 2 ) وهي ما رواه الشيخان في المقنعة : 705 ، والنهاية : 671 ، وراجع الوسائل 17 : 554 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 10 و 11 .
( 3 ) قاله جماعة ، منهم المفيد في المقنعة : 706 ، والكيدري في الإصباح : 370 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 40 ، وابن فهد في المهذّب البارع 4 : 410 .
( 4 ) أي لا يختصّ بالفقراء ، بل يصحّ التصرّف فيه مطلقاً كغيره من الأنفال . ولم نقف على قائله .
( 5 ) قاله المفيد في المقنعة : 278 ، وسلّار في المراسم : 142 ، والعلّامة في التحرير 1 : 443 .