وتنقسم الردة عند الفقهاء إلى أربعة أقسام هي « 24 » :
* ردة في الاعتقاد مثل أن يشرك المسلم بربه ويلحد به ، أو أن ينكر القرآن وما جاء به « 25 » .
* ردة في الأقوال وهي التي تقع من المسلم في سبه وشتمه الذات الإلهية أو النبي صلّى اللّه عليه وسلم أو لأحد الأنبياء أو الملائكة « 26 » .
* ردة في الأفعال مثل إلقاء المصحف مثلا في مكان قذر عمدا - والعياذ بالله - أو السجود لصنم « 27 » .
* ردة في الترك وهي الحاصلة في ترك المسلم للصلاة أو الزكاة أو غيرهما من أركان الإسلام جحودا « 28 » .
هذا وتثبت الردة على المرتد بأمرين هما : « 29 »
1 - الإقرار منه بذلك مختارا لا مكرها ، عاقلا لا مجنونا ، بالغا لا قاصرا .
2 - الشهادة ولا بد من تحقق شرطين هما :
أ - العدد بأن لا يقل نصاب الشهادة عن شاهدين .
ب - التفصيل والتوضيح في نقل وجه الكفر من المرتد .
والقاعدة المعمول بها عند الفقهاء أن المرتد لا يقتل إلا بعد أن يستتاب ، فإن لم يتب يقتل ، ويرى جمهور الفقهاء أن الاستتابة واجبة خلافا للأحناف الذين يعتبرونها مستحبة لأن الدعوة قد بلغت المرتد « 30 » .
الرسول
regnesseM
الرسول هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض ، والذي
هامش
( 24 ) وزارة الأوقاف الكويتة ، المرجع السابق ، 22 / 183 وما بعدها .
( 25 ) المرادي ، الإنصاف 10 / 327 . وحاشية ابن عابدين 4 / 223 . وابن قدامة ، المغني 8 / 548
( 26 ) ابن قدامة ، المغني 8 / 565 . وحاشية ابن عابدين 4 / 222 والحصني ، كفاية الأخيار 2 / 123 .
( 27 ) حاشية ابن عابدين 4 / 222 . والمرادي ، الإنصاف 10 / 326 . وحاشية الخرشي 8 / 62 وما بعدها .
( 28 ) المرادي ، الإنصاف 1 / 401 . وحاشية ابن عابدين 1 / 353 .
( 29 ) الشربيني ، مغني المحتاج 4 / 138 . وابن قدامة ، المغني 8 / 557 .
( 30 ) عودة ، التشريع الجنائي 2 / 722 .