پرش به محتوای اصلی

بين السنة والشيعة — صفحه 549

پدیدآورندگان:

ص۵۴۹
وقال الإمامية : يجزئه أن يصلي ركعتين ، وينصرف ، واستدلوا بما روي عن الأئمة في ذلك ، ولكن يكره ذلك عندهم ، والأولى عدمه لما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يؤمّ الحضريّ المسافر ، ولا يؤمّ المسافر الحضريّ ، فإن ابتلي الرجل بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثم أخذ بيد أحدهم فقدّمه فأمّهم ، فإذا صلّى المسافر خلف قوم فيتمّ صلاته ركعتين ويسلّم « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - ( منهاج الصالحين ) للسيد الخوئي ، 1 / 230 ، و ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 1 / 275 .