پرش به محتوای اصلی

بين السنة والشيعة — صفحه 487

پدیدآورندگان:

ص۴۸۷

المبحث الخامس - أحكام التيمم ، والمسح على الخفين ، وحكم فاقد الطهورين :

المسألة رقم ( 1 ) - حد الوجه في التيمم :

1 - قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً
[ سورة النساء : 4 / 43 ] . 2 - وقال أيضا :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
[ سورة المائدة : 5 / 6 ] . 3 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « التيمم ضربتان ، حصول للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين » « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - أخرجه الحاكم 1 / 287 ، الحديث رقم ( 634 ) ، وسنن الدارقطني 1 / 180 ، الحديث رقم ( 16 ) ، وسنن البيهقي 1 / 207 ، الحديث رقم ( 941 ) ، وفي إسناده ضعف ، والصواب أنه من قول ابن عمر .