تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها . فألقت ولدها . قال : فقال : إن كان له عظم و قد نبت عليه اللّحم . عليها دية تسلمها لأبيه . و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه . قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا . لأنّها قتلته فلا ترثه . باب ميراث المماليك ( 4017 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ يموت و له أمّ مملوكة . قال : تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورثها . محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن
شرح
مشخص شده باشد ، خانم بايد يك خونبهاى كامل به شوهرش بپردازد . و اگر جنين به صورت خون بسته و يا گوشت جويده سقط شود ، بايد چهل دينار به عنوان قيمت برده ، و يا يك بردهء زر خريد به شوهرش تقديم كند . من گفتم : مگر اين خانم از خونبهاى كودكش ارث نمىبرد كه ميزان پرداختى خونبها تقليل يابد ؟ ابو جعفر گفت : نه . زيرا قاتل از مقتول خود ارث نمىبرد . توجه : به حديث شمارهء 4231 مراجعه شود .

ميراث بردگان در حال انحصار

* ( 4017 ) * 1 - جدم امير المؤمنين - سلام اللّه عليه - مىگفت : اگر مرد آزاده‌اى مرحوم شود و وارثى نداشته باشد جز يك مادر كه زرخريد ديگران باشد ، بايد مادرش را از مال فرزندش خريدارى كنند و آزاد نمايند و مابقى ميراث را به او تسليم دارند .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 170 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى