شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها . فألقت ولدها . قال : فقال :
إن كان له عظم و قد نبت عليه اللّحم . عليها دية تسلمها لأبيه . و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه . قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا . لأنّها قتلته فلا ترثه .
باب ميراث المماليك ( 4017 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ يموت و له أمّ مملوكة . قال :
تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورثها .
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن
شرح
مشخص شده باشد ، خانم بايد يك خونبهاى كامل به شوهرش بپردازد . و اگر جنين به صورت خون بسته و يا گوشت جويده سقط شود ، بايد چهل دينار به عنوان قيمت برده ، و يا يك بردهء زر خريد به شوهرش تقديم كند . من گفتم :
مگر اين خانم از خونبهاى كودكش ارث نمىبرد كه ميزان پرداختى خونبها تقليل يابد ؟ ابو جعفر گفت : نه . زيرا قاتل از مقتول خود ارث نمىبرد .
توجه : به حديث شمارهء 4231 مراجعه شود .