فأنكرته امّه و زعم أهلها أنّهم لا يعرفونه . قال : ليس عليها شيء . الظئر مأمونة .
باب من يكره لبنه و من لا يكره ( 3240 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ، عن عبد اللّه بن هلال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن مظائرة المجوسيّ . فقال : لا . و لكن أهل الكتاب .
( 3241 ) 3 - و عنه ، عن الكاهليّ ، عن عبد اللّه بن هلال قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر .
( 3242 ) 4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يصلح للرّجل أن ترضع له اليهوديّة و النصرانيّة و المشركة ؟ قال : لا بأس . و قال : امنعوهنّ من شرب الخمر .
شرح
مسؤوليتى دارد ؟ ابو عبد الله گفت : دايه مسؤوليتى ندارد ؛ دايه امين است .