باب ما يحلّ للرجل من امرأته و هي طامث ( 3189 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه .
( 3190 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
( 3191 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفيّ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم ؟ قال : قلت : نعم . قال : هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطّمث .
شرح