تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
باب ما يحلّ للرجل من امرأته و هي طامث ( 3189 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه . ( 3190 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج . ( 3191 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفيّ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم ؟ قال : قلت : نعم . قال : هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطّمث .
شرح

در حال عادت ماهيانه

* ( 3189 ) * 1 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : در عادت ماهيانه ، شوهر تا چه حد مىتواند از خانم خود كامياب شود ؟ ابو عبد الله گفت : از همهء اندام ، جز قسمت فرج . * ( 3190 ) * 2 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم ( با حديث قبلى برابر است ) . * ( 3191 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : اين مردمان بدقيافه و بدتركيب را ديده‌اى ؟ من گفتم : بلى . ابو عبد الله گفت : اينان نسل آن پدرانى هستند كه در حال عادت با خانمهاى خود مباشرت مىكنند . توجه : نطفه ، در حال عادت ماهيانه منعقد نمىشود ، اما اگر بعد از