القواعد الفقهية
أولا : تمهيد :
أ - تكونت هذه القواعد الفقهية خلال العصور ولا يعرف لها واضع إلا ما كان منها نص حديث نبوي شريف كقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » .
ب - وكما وضع العلماء قواعد النحو والصرف المتعلقة بمعنى الكلمات وحركاتها كقولهم « الفاعل اسم مرفوع والمفعول به اسم منصوب » ويصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل .
ج - كما وضعوا قواعد أصول الفقه وأغلب مباحثه تتعلق بقواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم .
د - كذلك وضعوا القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ومعنى القاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته كقوله : « الأمور بمقاصدها » وتسمى القاعدة عند بعض الفقهاء أصلا كقوله : « الأصل في الأمور العارضة العدم » .
ه - وفائدة هذه القواعد :
1 - من أخذ بالقواعد الفقهية تناقصت عليه فروع وجزئيات الأحكام وأصبحت عنده ملكية فقهية يفهم بها الفقه .
2 - استغناء الفقيه عن حفظ النصوص الجزئية لاندراجها بالكليات كقواعد علم النحو تماما .