تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذّي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئا ، ثمّ تيسّر بعد ذلك . أيّ ذلك خير له : أيعطيه الذّي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ ؟ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصّلة ولا يعلمه أنّه أخذ له مالا ؟ فقال : يجزئه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته : إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه أن كان قبض له شيئا وإن شاء ردّه إلى الذّي كان في يده . وقال : إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذّي كان المال في يده . باب أداء الأمانة ( 2531 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين ابن مصعب الهمدانيّ قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر . والوفاء بالعهد إلى البرّ والفاجر . وبرّ
شرح
به هرصورت وهرعنوانى كه مال را به صاحب آن برگرداند ، كفايت مىكند ، چرا كه از أول ، بناى أو بر پنهانكارى بوده است : اگر يتيم ، بالغ شده باشد ، به هرصورت وعنواني كه مايل باشد ، مال را به خود يتيم برگرداند وأو را از ماجرا مطلع نسازد ، واگر مايل باشد به قيم أيتام برگرداند تا أو به صاحب مال بدهد . اگر صاحب مال غايب باشد ، به قيم أو بدهد تا أو به تكليف خود عمل كند .

امانت‌دارى

* ( 2531 ) * 1 - شنيدم أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - مىگفت : در سه مورد ، عذر وبهانه از كسى مسموع نيست : أول ، اداى امانت ، خواه صاحب امانت نيكوكار باشد ويا بدكار . دوم ، وفاى به عهد وپيمان ، خواه طرف