317 - عن وهب بن منبه قال :
في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، ما فصّل لنا حرة ولا مملوكة .
( أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس ) « 1 » .
318 - عن الربيع بن أنس قال :
مكتوب في الكتاب الأول : من رأى لأحد عليه طاعة في معصية للّه ، فلن يقبل اللّه عمله ما دام كذلك ، ومن رضي أن يعصي اللّه فلن يقبل اللّه عمله ما دام كذلك .
( أخرجه ابن الضريس ) « 2 » .
سورة المائدة
319 - عن ابن عباس قال :
من كفر بالرجم « 3 » فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قال تعالى :
يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ
« 4 » قال : فكان الرجم مما أخفوا .
هامش
( 1 ) الدر المنثور 2 / 137
( 2 ) الدر المنثور 2 / 177
( 3 ) أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : إن نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم ، فقال :
أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور بالمواثيق التي أخذت عليهم ، هل تجدون الرجم في كتابكم ؟ فقال : إنه لمّا كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم ، فأنزل اللّهيا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَإلى قوله :. . . صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. الدر المنثور 2 / 268
( 4 ) سورة المائدة : 5 / 15