وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
[ سورة المائدة آية : 45 ] .
7 -
كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ
[ سورة آل عمران آية : 93 ] .
8 -
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ
[ سورة القصص آية : 27 ] .
9 -
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
[ سورة النساء آية : 160 ] .
10 -
وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
[ سورة لقمان آية : 13 ] إلخ ما جاء في قصة لقمان .
أنواع النسخ في القرآن
النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحكم معا ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم .
1 - أما نسخ الحكم والتلاوة جميعا :
فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين ، ويدل على وقوعه سمعا : ما ورد عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . وتوفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن . وهو حديث صحيح . وإذا كان موقوفا على عائشة رضي اللّه عنها فإن له الحكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي . بل لا بد فيه من توقيف . وأنت خبير بأن جملة : « عشر رضعات معلومات يحرمن » ليس لها وجود حتى تتلى ، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا وإذا يثبت وقوع نسخ الحكم والتلاوة جميعا ، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ؛ لأن الوقوع أول دليل على الجواز ، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعا كأبي مسلم وأضرابه .
2 - وأما نسخ الحكم دون التلاوة :
فيدل على وقوعه آيات كثيرة ، منها : آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وهي قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً
[ سورة المجادلة آية : 12 ] .
منسوخة بقوله سبحانه :
أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
[ سورة المجادلة آية : 13 ] . على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية ، مع أن تلاوة كلتيهما باقية .