يُغَذُّونَهُمْ « 1 » مِنْ شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَهَا أَخْلَافٌ كَأَخْلَافِ الْبَقَرِ فِي قُصُورٍ مِنْ دُرٍّ « 2 » فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَطُيِّبُوا وَأُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مَعَ آبَائِهِمْ مُلُوكٌ فِي الْجَنَّةِ .
7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
« 3 » قَالَ قَصُرَتِ الْأَبْنَاءُ عَنْ عَمَلِ الْآبَاءِ فَأَلْحَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَبْنَاءَ بِالْآبَاءِ لِيُقِرَّ بِذَلِكَ أَعْيُنَهُمْ .
8 - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ نَادَى مُنَادٍ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَغْذُوهُ وَإِلَّا دُفِعَ إِلَى فَاطِمَةَ ص تَغْذُوهُ حَتَّى يَقْدَمَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَدْفَعُهُ إِلَيْهِ « 4 » .
9 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ
پاورقی
( 1 ) . هكذا في النسخ ، والقاعدة تقتضى يغذوانهم كما في البحار عن الفقيه .
( 2 ) . في حاشية نسخة ( ط ) كلمة « زريعة » بدلا عن « در » ، وهي كل شيء ناعم .
( 3 ) . الطور : 21 .
( 4 ) . لا تنافى بين هذا والحديث السادس ، إذ يمكن الجمع باختصاصها عليها السلام بأطفال المؤمنين من ذريتها ، أو التبعيض على نحو آخر أو يغذوانهم بأمرها ، أو التبعيض في التغذية ، مع أنّه لا تزاحم في العمل في تلك الدار .