4611 - مالك بن عبدة الهمدانيّ
( د ع ) مالك بن عبدة الهمدانيّ .
له ذكر في كتاب زرعة بن سيف بن ذي يزن ، الّذي كتب إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يوصيه بمعاذ بن عبد اللَّه بن زيد ، ومالك بن عبادة ، وعقبة بن نمر [ ( 1 ) ] لما أرسلهم إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم .
أخرجه ابن مندة وأبو نعيم .
4612 - مالك بن عتاهية
( ب د ع ) مالك بن عتاهية بن حرب بن سعد الكندي من أهل مصر .
روى بكر بن إبراهيم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مخيس بن ظبيان ، عن عبد الرحمن بن حسان ، عن رجل من جذام ، عن مالك بن عتاهية قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : إن لقيتم عشّارا [ ( 2 ) ] فاقتلوه .
ورواه يحيى بن القطان ، عن ابن لهيعة مثله إسنادا ومتنا .
ورواه محمد بن معاوية عن ابن لهيعة مثله . ورواه قتيبة عن ابن لهيعة ، ولم يذكر مخيسا ولا عبد الرحمن بن حسان .
أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اللَّه بن أحمد : حدثني أبي ، حدثنا موسى بن داود ، أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن حسان ، عن مخيس بن ظبيان ، عن رجل من جذام ، عن مالك بن عتاهية قال : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يقول : إذا لقيم عشّارا فاقتلوه [ ( 3 ) ] .
فقد قدّم في هذا الإسناد « عبد الرحمن » على « مخيس » .
أخرجه الثلاثة .
هامش
[ ( 1 ) ] في المطبوعة : « عقبة بن عمرو » . وهو خطأ . وقد تقدمت ترجمته برقم 3719 : 4 / 61 .
[ ( 2 ) ] المقصود بالعشار هنا : من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية . فيقتل لكفره ، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما . وفرض اللَّه هو ربع العشر . فأما من يأخذ فرض اللَّه فعمله هذا حسن جميل ، وقد تولى هذا العمل للرسول وللخلفاء بعده جماعة من الصحابة .
[ ( 3 ) ] مسند الإمام أحمد : 4 / 234 .