تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسد الغابة ( دار الفكر ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

4611 - مالك بن عبدة الهمدانيّ

( د ع ) مالك بن عبدة الهمدانيّ . له ذكر في كتاب زرعة بن سيف بن ذي يزن ، الّذي كتب إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يوصيه بمعاذ بن عبد اللَّه بن زيد ، ومالك بن عبادة ، وعقبة بن نمر [ ( 1 ) ] لما أرسلهم إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم .

4612 - مالك بن عتاهية

( ب د ع ) مالك بن عتاهية بن حرب بن سعد الكندي من أهل مصر . روى بكر بن إبراهيم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مخيس بن ظبيان ، عن عبد الرحمن بن حسان ، عن رجل من جذام ، عن مالك بن عتاهية قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : إن لقيتم عشّارا [ ( 2 ) ] فاقتلوه . ورواه يحيى بن القطان ، عن ابن لهيعة مثله إسنادا ومتنا . ورواه محمد بن معاوية عن ابن لهيعة مثله . ورواه قتيبة عن ابن لهيعة ، ولم يذكر مخيسا ولا عبد الرحمن بن حسان . أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اللَّه بن أحمد : حدثني أبي ، حدثنا موسى بن داود ، أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن حسان ، عن مخيس بن ظبيان ، عن رجل من جذام ، عن مالك بن عتاهية قال : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يقول : إذا لقيم عشّارا فاقتلوه [ ( 3 ) ] . فقد قدّم في هذا الإسناد « عبد الرحمن » على « مخيس » . أخرجه الثلاثة .
هامش
[ ( 1 ) ] في المطبوعة : « عقبة بن عمرو » . وهو خطأ . وقد تقدمت ترجمته برقم 3719 : 4 / 61 . [ ( 2 ) ] المقصود بالعشار هنا : من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية . فيقتل لكفره ، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما . وفرض اللَّه هو ربع العشر . فأما من يأخذ فرض اللَّه فعمله هذا حسن جميل ، وقد تولى هذا العمل للرسول وللخلفاء بعده جماعة من الصحابة . [ ( 3 ) ] مسند الإمام أحمد : 4 / 234 .